إقرار الإيمان الوِستمنستري

الفصل الرابع والعشرون

عن الزواج والطلاق

الجزء الأول:

أؤمن بأن الزواج يجب أن يكون بين رجل واحد وامرأة واحدة فليس شرعيا لأي رجل أن تكون له أكثر من زوجة واحدة ولا لأي امرأة أن يكون لها اكثر من زوج واحد في الوقت الواحد.1 

عبر المراجع
1 (تكوين 24:12، متى 5:19، 6، أمثال 17:2)

الجزء الثاني:

أؤمن بأن الزواج تعيين لأجل المعونة المتبادلة بين الزوج والزوجة1  لأجل تكاثر الجنس البشرى بذرية شرعية والكنيسة بنسل مقدس2 ولأجل منع النجاسة.3

عبر المراجع
1 (تكوين 18:2)
2 (ملاخى 15:2)
3 (كورنثوس الأولى 2:7، 9)

الجزء الثالث:

أؤمن بأنه شرعي لجميع أنواع الناس الذين هم قادرون بتمييز أن يعطوا مصادقتهم1 لكنه من واجب المسيحيين أن يتزوجوا فقط في الرب2 لذلك فالذين يقرون بالديانة المصلحة الحقيقية ينبغي أن لا يتزوجوا بالكفار أو غير المؤمنين أو البابويين أو الأصناميين الآخرين كما ينبغي أن لا يكون أولئك الذين هم أتقياء تحت نير متخالف بالزواج بأولئك الذين هم أشرار أرد ياء السمعة في حياتهم أو يتمسكون بهرطقات مهلكة.3

عبر المراجع
1 (عبرانيين 4:13، تيموثاوس الأولى 3:4، كورنثوس الأولى 36:7، 37، 38، تكوين 57:24، 58)
2 (كورنثوس الأولى 39:7)
3 (تكوين 14:34، خروج 16:34، تثنية 3:7، 4، ملوك الأول 4:11، نحميا 25:13، 26، 27، ملاخى 11:2، 12، كورنثوس الثانية 14:6)

الجزء الرابع:

أؤمن بأن الزواج ينبغي أن لا يكون بين درجات قرابة العصب أو لحمة النسب المحرمة في الكلمة1 كما أن مثل هذه الزيجات الفاسقة المفحشة بالمحارم لا يمكن أن تصير شرعية بواسطة أي قانون من الإنسان أو رضى الطرفين حتى يستطيع ذلك الشخصان أن يعيشا معا كرجل وزوجة2 فالرجل لا يمكنه أن يتزوج أي امرأة من أهل زوجته اقرب في الدم مما يمكنه من أهله ولا المرأة من أهل زوجها أقرب في الدم من أهلها.3

عبر المراجع
1 (لاويين 18 كله، كورنثوس الأولى 1:5، عاموس 7:2)
2 (مرقس 18:6، لاويين 24:18، 25، 26، 27، 28)
3 (لاويين 19:20، 20، 21)

الجزء الخامس:

أؤمن بأن الزنى أو الفسق بالحرام المرتكب بعد عقد الخطبة إذا اكتشف قبل الزواج يعطى فرصة عادلة للطرف البريء أن يفسخ ذلك العقد1 وفى حالة الزنى بعد الزواج فهو شرعي للطرف البريء أن يرفع قضية طلب طلاق2 وبعد الطلاق أن يتزوج بآخر كأن الطرف المذنب كان ميتا.3

عبر المراجع
1 (متى 18:1، 19، 20)
2 (متى 31:5، 32)
3 (متى 9:19، رومية 2:7، 3) 

الجزء السادس:

أؤمن بأنه مع أن فساد الإنسان هو إلى درجة حتى أنه ميال إلى البحث عن حجج وبعدم لياقة يفرق ما قد جمعه الله بالزواج ولكن لا شئ إلا الزنى أو ذلك الهجر العمدي العنيد الذي لا يمكن بأية طريقة أن يعالج بواسطة الكنيسة أو الحاكم المدني هو سبب كاف لفسخ رباط الزواج1 وفى ذلك يجب مراعاة سير القضية علنا ونظاميا ولا يترك الأشخاص الذين لهم دخل فيها لإرادتهم الذاتية ولا لحرية التصرف في حالاتهم الشخصية.2 

عبر المراجع
1 (متى 8:19، 9، كورنثوس الأولى 15:7، متى 6:19)
2 (تثنية 1:24، 2، 3، 4)

التالى

25 عن الكنيسة

السابق

23 عن الحاكم المدني

التالى

25 عن الكنيسة

السابق

23 عن الحاكم المدني